responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 526

4827 وَ- قَالَ ع‌ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مَوْضِعِ الطَّلَاقِ‌[1].

4828 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ[2] وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ‌[3] فَقُلْتُ وَ كَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ[4].

4829 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا خَوْلَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ يَوْمٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ نَدِمَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ قَالَ لَهَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ مَا أَظُنُّكِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌


[1]. رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبي- عبد اللّه عليه السلام، و المراد أنّه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، و يكون بمحضر من العدلين، و تكون المرأة طاهرا من غير جماع.

[2]. انعقاد الظهار بقوله« أنت على كظهر أمى» موضع وفاق و نص، و في معنى« على» غيرها من ألفاظ الصلات كمنى و عندي ولدى، و يقوم مقام« أنت» ما شابهها ممّا يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال:« أنت كظهر أمّى» انعقد عند الاكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها أنّه يقع بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة، اختاره ابن البرّاج و يدلّ عليه صحيحة زرارة، و ثالثها إضافة المحرمات بالرضاع و هو مذهب الاكثر و استدلّ عليه بقوله عليه السلام:« كل ذى محرم». و قوله« أم أو أخت» على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت و بنت الأخ كذلك قطعا، و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة الى ذلك اختاره العلامة في المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول لا يخلو من قوة.( المرآة).

[3]. كالطلاق و العتق باليمين و هو أن يكون زجرا على النفس.( م ت).

[4]. أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست