[1]. رواه الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح عن
ابن فضال، عمن أخبره عن أبي- عبد اللّه عليه السلام، و المراد أنّه يشترط فيه شروط
الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، و يكون بمحضر من العدلين، و تكون المرأة
طاهرا من غير جماع.
[2]. انعقاد الظهار بقوله« أنت على كظهر أمى» موضع
وفاق و نص، و في معنى« على» غيرها من ألفاظ الصلات كمنى و عندي ولدى، و يقوم مقام«
أنت» ما شابهها ممّا يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، و لو ترك الصلة فقال:« أنت
كظهر أمّى» انعقد عند الاكثر، و اختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال
أحدها أنّه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب إليه ابن إدريس، و ثانيها أنّه يقع
بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة، اختاره ابن البرّاج و يدلّ عليه
صحيحة زرارة، و ثالثها إضافة المحرمات بالرضاع و هو مذهب الاكثر و استدلّ عليه
بقوله عليه السلام:« كل ذى محرم». و قوله« أم أو أخت» على سبيل التمثيل لا الحصر
لان بنت الاخت و بنت الأخ كذلك قطعا، و رابعها إضافة المحرمات بالمصاهرة الى ذلك
اختاره العلامة في المختلف، و يمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا و هذا القول
لا يخلو من قوة.( المرآة).
[3]. كالطلاق و العتق باليمين و هو أن يكون زجرا
على النفس.( م ت).
[4]. أي يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو
سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 526