responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 522

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَوْضِعَ ذَكَرْتُ فَصْلًا لِهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مَعَ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ فِي الْحَكَمَيْنِ بِصِفِّينَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَأَحْبَبْتُ إِيرَادَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا وَضَعْتُ لَهُ الْبَابَ قَالَ الْمُخَالِفُ إِنَّ الْحَكَمَيْنِ لِقَبُولِهِمَا الْحَكَمَ كَانَا مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ هِشَامٌ بَلْ كَانَا غَيْرَ مُرِيدَيْنِ لِلْإِصْلَاحِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَقَالَ الْمُخَالِفُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ هِشَامٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحَكَمَيْنِ حَيْثُ يَقُولُ‌ إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما فَلَمَّا اخْتَلَفَا وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ لَمْ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَلِمْنَا أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْإِصْلَاحَ رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ.

4818 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ‌[1].

4819 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ إِنْ بَلَغَ بِهِ الْجُنُونُ مَبْلَغاً لَا يَعْرِفُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَرَفَ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ فَلْتَصْبِرِ الْمَرْأَةُ مَعَهُ فَقَدْ بُلِيَتْ‌[2].

بَابُ الْخُلْعِ‌

4820- رَوَى عَلِيُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَهُ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ[3] وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً[4] وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ‌[5] فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا


[1]. هذا الخبر و ان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل و المرأة.

[2]. قال المولى المجلسيّ: لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الاصحاب.

[3]. كناية عن عدم التمكين في الجماع.

[4]. أي ان ناشدتنى بقولك و اللّه لتفعلن كذا لا أفعله و ابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر الى الزوج.( م ت).

[5]. أي ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك بالزنا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست