responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 521

الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[1].

فَإِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ كَنُشُوزِ الرَّجُلِ فَهُوَ خُلْعٌ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَهُوَ أَنْ لَا تُطِيعَهُ فِي فِرَاشِهِ وَ هُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَ‌ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ‌ وَ اضْرِبُوهُنَ‌ فَالْهَجْرُ أَنْ يُحَوِّلَ إِلَيْهَا ظَهْرَهُ وَ الضَّرْبُ بِالسِّوَاكِ وَ غَيْرِهِ ضَرْباً رَفِيقاً[2]- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ‌ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً

بَابُ الشِّقَاقِ‌[3]

الشِّقَاقُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ جَمِيعاً وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها فَيَخْتَارُ الرَّجُلُ رَجُلًا وَ تَخْتَارُ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فَيَجْتَمِعَانِ عَلَى فُرْقَةٍ أَوْ عَلَى صُلْحٍ فَإِنْ أَرَادَا الْإِصْلَاحَ أَصْلَحَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَا وَ إِنْ أَرَادَا أَنْ يُفَرِّقَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَأْمِرَا الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ.

4817 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَانِ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.


[1]. روى الكليني ج 6 ص 145 في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ:« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً» قال:

هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني و لا تطلقنى و أدع لك ما على ظهرك و أعطيك من مالى و أحلّلك من يومى و ليلتي فقد طاب ذلك له كله»، و روى نحوه عن الحلبيّ.

[2]. الضرب بالسواك رواه الطبرسيّ- رضي اللّه عنه- مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام.

و الضرب يجب أن يكون بأمر من إليه الحكم و اذنه كسائر التعزيرات، و ذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز.

[3]. الشقاق نشوزهما معا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست