responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 516

بَابُ طَلَاقِ السِّرِّ

4807- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهِ وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ بِطَمْثِهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ فَيُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ- قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَى لَهَا شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ[1] وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا.

بَابُ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌

4808- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِيِ‌[2] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ‌[3] الْحَامِلُ الْمُتَبَيِّنُ حَمْلُهَا[4] وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا[5] وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ جَلَسَتْ‌


[1]. هذا هو المشهور و خالف ابن إدريس فأنكر الحاق غير الغائب به.« و يكتب الشهر» لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها.( المرآة).

[2].« الجعفى» مصحّف« الخثعميّ» و التحقيق في المشيخة ان شاء اللّه.

[3]. أي و ان صادف الحيض و طهر المواقعة.( المرآة).

[4]. في بعض النسخ« المتيقن حملها» و في الكافي بدون التقييد، و في نسخة« المستبين حملها».

[5]. اعتبر بعض أصحابنا في الغائب بعض الشروط مع عدم العلم بحالها.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست