[1]. كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة
و ترى الدم في كل شهر مرة.
[2]. لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات
اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل.( سلطان).
[3]. يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو
التميز، و إلا فعادة نسائها، و حملت على المبتدئة.( م ت).
[4]. رواه الكليني ج 3 ص 107 في الصحيح عن ابن أبي
عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و يدلّ على أن غير القرشية
تيأس لخمسين، و روى عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّه عليه
السلام:« المرأة قد يئست من المحيض حدها-- خمسون سنة» و روى« ستون سنة» أيضا و
يفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، و في شرح الشرائع أنّه لم يوجد رواية
بالحاق النبطية بالقرشية و المراد بالقرشية من انتسب الى قريش بأبيها كما هو
المختار في نظائره، و يحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب
الامزجة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 514