[1]. أي البالغة التي لم تحض بعد فان الثلاث
مسترابة بالحمل.
[2]. ينبغي حمل الحديث على ما إذا لم يكن
للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها و لم يكن لها أهل يمكنها الرجوع الى عادتهن
للجمع بينه و بين حديث محمّد بن مسلم الآتي في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على
ظاهره.( مراد).
[3]. يعني أبا عبد اللّه أو أبا جعفر عليهما
السلام لكونه في الكافي مرويا عن أحدهما عليهما السلام.
[4]. في الكافي و التهذيب« فى كلّ ثلاثة أشهر
مرّة، أو في ستّة، أو في سبعة أشهر» و لا شك في الستّة، و أمّا الثلاثة فيقيد بأن
تمضى عليها و لا ترى دما لأنّها ان رأت دما يجب عليها أن تعتدّ بالاقراء و ان كانت
في تسعة أشهر كما سيجيء، و الظاهر أن السقط و التصحيف من النسّاخ.