responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 511

فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ‌[1] فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ‌[2].

4792 وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع‌ عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً[3] قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌[4].

4793 وَ- رَوَى سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَةُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ أَكْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَيْنِ‌[5].

4794 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى‌


[1]. حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، و عليه عمل الاصحاب.

[2]. يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الأبدي و هو محمول على الجهل بالتحريم و العدة مع عدم الدخول و الا حرم مؤبّدا.

[3]. إلى هنا رواه الكليني ج 6 ص 82 في الموثق و عليه فتوى الاصحاب و روى البقيّة عن عبد الرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.

[4]. اختلف الاصحاب فيما إذا ادّعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتدّ سنة، ذهب إليه الشيخ في النهاية و العلّامة في المختلف، و جماعة الى أنّها تتربص تسعة أشهر، و قيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، و يمكن حمل ما زاد على التسعة على الاحتياط و الاستحباب كما يفهم من بعض الأخبار و الأول أحوط.( المرآة).

[5]. في بعض النسخ« تحمل لسنة» و على أي الرواية عاميّة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست