responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 51

3307 وَ- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُ‌[1] عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ‌[2] وَ لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.

3308 وَ- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ‌[3].

3309 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ‌[4] وَ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ-


[1]. الطريق إليه صحيح عند العلامة و فيه القاسم بن محمّد الأصبهانيّ و هو غير مرضى و سليمان موثق، و حفص بن غياث قاض عامى له كتاب معتمد.

[2]. يعني أن جواز اشترائك الشي‌ء ممن في يده المال و الحكم بعد الشراء بأنّه صار ملكا لك و جائز التصرف لك فيه ليس مستندا الا الى شهادتك بأن ذلك المبيع ملكا للبائع لكونه في تصرفه فلو لا أن يصحّ الحكم بأنّه ملكه لما صح تلك الأحكام، قال العلّامة المجلسيّ لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة و هي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد و التصرف بالبناء و الهدم و الاجارة و غيرها من غير معارض، و اختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرفة و الأشهر الاكتفاء بها، ثمّ اختلف في التّصرف فقط بدونها و المشهور الاكتفاء به أيضا، ثمّ القائلون بالتصرف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرف و اختار العلامة و أكثر المتأخرين الاكتفاء بها و هذا الخبر حجّة لهم.

[3]. كذا في التهذيب و الاستبصار و الكافي و بعض نسخ الفقيه، و في أكثر النسخ« روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام« فى رجل شهد عنده بشهادة و قد قطعت يده و رجله فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته».

[4]. كالعذرة فان النظر الى فرج المرأة حرام على الرجال و النساء لكن عند الاضطرار تقدم المرأة وجوبا.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست