responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 505

4771 وَ- رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَأَمَّا أَنْ يُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

4772- مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قَالَ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ فَقَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَ‌[1].

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ حُكْمِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ‌

4773- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌- .. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‌ وَ لَيْسَ لَهَا عِدَّةٌ تَتَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا[2].


[1]. المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، و ذهب ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف الى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة و هو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله:

« ما أراه الا بمنزلة الامام» ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا و هو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.

[2]. يستفاد من الرواية و الآية الانقسام الى اليسار و الاعسار، و الاصحاب قسموها الى اليسار و الوسط و الاعسار.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست