[1]. المشهور بين المتقدمين و أكثر المتأخرين جواز
طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، و ذهب
ابن إدريس و قبله الشيخ في الخلاف الى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة و هو غير
ثابت. قال سلطان العلماء قوله:
« ما أراه الا بمنزلة الامام» ليس
صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز
طلاق الامام ثابتا و هو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.
[2]. يستفاد من الرواية و الآية الانقسام الى
اليسار و الاعسار، و الاصحاب قسموها الى اليسار و الوسط و الاعسار.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 505