[1]. لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و ان صادف
الحيض ما لم يعلم أنّها حائض، لكن اختلف الاصحاب في أنّه هل يكفى مجرد الغيبة في
جوازه أم لا بدّ معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد و
عليّ بن بابويه و جماعة الى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و
ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة الى اعتبار مضى شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و
العلامة في المختلف الى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين الى
اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا
يتقدر بمدة.( المرآة).
[2]. رواه الكليني و الشيخ في الموثق، و عمل بمضمونه
الشيخ و ابن الجنيد و جماعة.
و اعتبر الشيخ و المفيد و جماعة
من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق
الصبى مطلقا. و قد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا و هو يعقل، و استشكل بأن
الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، و بعده مع تساوى الافراد الباقية تحت
المطلق و الخارجة من جهة التقييد كيف يحكم بالنفى و الاثبات بنحو بيان القانون،
فلا بدّ من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.