responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 504

الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَكَهَا شَهْراً[1].

بَابُ طَلَاقِ الْغُلَامِ‌

4769- رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ[2].

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ‌[3]

4770- رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ فَقَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.


[1]. لا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح و ان صادف الحيض ما لم يعلم أنّها حائض، لكن اختلف الاصحاب في أنّه هل يكفى مجرد الغيبة في جوازه أم لا بدّ معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فذهب المفيد و عليّ بن بابويه و جماعة الى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن حمزة الى اعتبار مضى شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنيد و العلامة في المختلف الى اعتبار ثلاثة أشهر، و ذهب المحقق و أكثر المتأخرين الى اعتبار مضى مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا يتقدر بمدة.( المرآة).

[2]. رواه الكليني و الشيخ في الموثق، و عمل بمضمونه الشيخ و ابن الجنيد و جماعة.

و اعتبر الشيخ و المفيد و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق، و المشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. و قد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا و هو يعقل، و استشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، و بعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق و الخارجة من جهة التقييد كيف يحكم بالنفى و الاثبات بنحو بيان القانون، فلا بدّ من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.

[3]. المعتوه: الناقص العقل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست