responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 503

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ‌

4766- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوْ قَالَ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ‌[1].

وَ إِذَا أَرَادَ الْغَائِبُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَحَدُّ غَيْبَتِهِ الَّتِي إِذَا غَابَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ أَقْصَاهُ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ أَوْسَطُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ أَدْنَاهُ شَهْرٌ[2].

4767- فَقَدْ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْغَائِبُ الَّذِي يُطَلِّقُ كَمْ غَيْبَتُهُ قَالَ خَمْسَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ فِيهِ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

4768 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:


[1]. اتفق الاصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ و اختلفوا في وقوعه من الغائب فذهب الاكثر منهم الشيخ في المبسوط و الخلاف مدعيا عليه الإجماع الى عدم وقوعه من الغائب و في النهاية الى وقوعه لهذه الصحيحة و أجيب بحملها على المضطر بأن يكون« أو» في« أو يخط» للتفصيل لا للتخيير، و يرد عليه بأن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ، و أجيب بان هذا لا ينافى التعميم و التفصيل في الجواب اذ حاصله حينئذ أن الطلاق لا يكون الا بأحد الامرين في أحد الشخصين و هذا ليس واحدا منهما فلا يكون صحيحا.( المرآة).

[2]. الظاهر أن المصنّف- رحمه اللّه- جمع بين الاخبار بأن الشهر يكفى، و حمل الزائد عليه على الاستحباب، و يمكن أن يكون مراده الاختلاف بحسب عادات النساء كما ذكر.( م ت).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست