responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 497

قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّي فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

4753 وَ- فِي رِوَايَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطِّلَاءِ[1] أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا الطِّلَاءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ‌[2] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌ فَلَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلَالٍ وَ لَا فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ.

4754 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُكَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ‌[3].

وَ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِإِكْرَاهٍ وَ لَا إِجْبَارٍ[4] وَ لَا عَلَى سُكْرٍ وَ لَا عَلَى غَضَبٍ وَ لَا يَمِينٍ‌[5].


[1]. الطلا: المطبوخ من عصير العنب، و حرامه ما لم يذهب ثلثاه، و حلاله ما ذهب ثلثاه و يصير دبسا، و الحرام حرام أبدا و لا يحتاج الى التحريم باليمين الباطلة.( م ت).

[2]. أي ليس له أن يحرم ما كان منه حلالا.

[3]. يدل على أنّه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر عدلين يسمعانه، و الخبر في الكافي هكذا عن محمّد بن مسلم« قدم رجل الى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر اللّه عزّ و جلّ، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشي‌ء».

[4]. روى الكليني ج 6 ص 127 في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن طلاق المكره و عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق- الحديث».

[5]. روى الكليني في الحسن كالصحيح على الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا كرامة» و في القوى عن أبي الصباح-- الكنانيّ عنه عليه السلام« قال: ليس طلاق السكران بشي‌ء». و عن يحيى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، و لا يجوز عتق في استكراه، و لا يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي‌ء من معصية اللّه، فمن حلف أو حلف في شي‌ء من هذا و فعله فلا شي‌ء عليه قال: و انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و لا اضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي‌ء يردّ الى كتاب اللّه عزّ و جلّ» ج 6 ص 127.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست