[1]. الطلا: المطبوخ من عصير العنب، و حرامه ما لم
يذهب ثلثاه، و حلاله ما ذهب ثلثاه و يصير دبسا، و الحرام حرام أبدا و لا يحتاج الى
التحريم باليمين الباطلة.( م ت).
[3]. يدل على أنّه يشترط في الطلاق أن يكون بمحضر
عدلين يسمعانه، و الخبر في الكافي هكذا عن محمّد بن مسلم« قدم رجل الى أمير
المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: انى طلقت امرأتى بعد ما طهرت من محيضها قبل أن
أجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوى عدل كما أمر اللّه عزّ
و جلّ، فقال: لا، فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشيء».
[4]. روى الكليني ج 6 ص 127 في الحسن كالصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن طلاق المكره و عتقه، فقال: ليس
طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق- الحديث».
[5]. روى الكليني في الحسن كالصحيح على الحلبيّ عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« سألته عن طلاق السكران، فقال:
لا يجوز و لا كرامة» و في القوى عن أبي الصباح-- الكنانيّ عنه عليه السلام« قال:
ليس طلاق السكران بشيء». و عن يحيى بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام
قال:« سمعته يقول: لا يجوز الطلاق في استكراه، و لا يجوز عتق في استكراه، و لا
يجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شيء من معصية اللّه، فمن حلف أو حلف في شيء من
هذا و فعله فلا شيء عليه قال: و انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه و
لا اضرار على العدة و السنة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و
لا يمينه بشيء يردّ الى كتاب اللّه عزّ و جلّ» ج 6 ص 127.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 497