responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 491

4736 وَ- فِي رِوَايَةِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ كَانَ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَذْقٌ يُظِلُّهُ مِنَ الشَّمْسِ حَيْثُمَا دَارَتْ فَلَمَّا يَبِسَ الْعَذْقُ ذَهَبَ أَثَرُ الْقَبْرِ فَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ.

4737 وَ- قَالَ ع‌ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ وَ لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ.

4738 وَ- قَالَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَكَانَ الِابْنِ ابْنَةً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِيّاً.

بَابُ حَالِ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ

4739- رَوَى وَهْبُ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي النَّارِ وَ أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ مَعَ آبَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ[1].

4740 وَ- رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ يَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ قَالَ كُفَّارٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ يَدْخُلُونَ مَدَاخِلَ آبَائِهِمْ‌[2].


[1]. تقدم أن أبا البخترى وهب بن وهب ضعيف كذاب، و تعذيب غير المكلف قبيح عقلا.

[2]. الحنث هو الاثم و بلغ الغلام الحنث أي المعصية و الطاعة. و السؤال عن أحكامهم من الغسل و الكفن و الصلاة و الدفن، و الجواب أن حكمهم حكم الكفّار، يدفنون مع آبائهم أى في مقابرهم، و قوله عليه السلام:« و اللّه أعلم بما كانوا عاملين» أي كفوا عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا ورد و اعلم ذلك إلى اللّه تعالى. كما في خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام المروى في الكافي ج 3 ص 249.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست