responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 49

قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ‌[1] فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ‌[2] فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ‌[3].

3304 وَ- رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدَّيْنِ الضَّيْرَ[4] قُلْتُ وَ مَا الضَّيْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص وَ مَثَلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِإِنْظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ فَقَالَ‌ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ-


[1]. الظاهر رجوع الضمير الى الحمام و يحتمل رجوعه الى من يلعب به.( سلطان).

[2]. الحافر اسم فاعل، و حافر الدابّة هو بمنزلة القدم للإنسان، و الخف- بالضم- للبعير و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، و المراد صاحب الخف و صاحب الحافر من الدوابّ.

و الريش: كسوة الطائر و زينته و هو له بمنزلة الشعر لغيره من الحيوان، و الريش أيضا اللباس الفاخر، و ذو الريش: فرس، و النصل: حديدة السهم و الرمح و السيف.

[3]. المشهور عدم جواز السبق و الرهان على الطيور، و ظاهر هذا الخبر الجواز، و حمل على التقية، و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون المراد بقوله« سبحان اللّه» انكار كون اللاعب به مطلقا شيطانا و يكون الاستشهاد لحرمة الرهان كما قال عليه السلام« ما لم يعرف بفسق» أي رهانة فسق لا مطلق اللعب به- انتهى، أقول: يستفاد من الخبر أن اللعب بالحمام ليس بفسق و اللاعب به تقبل شهادته، و الرهان بالريش جائز، و أمّا كون المراد من الريش أي شي‌ء الطائر أو السهم فغير معلوم، و قال صاحب الوسائل في الهامش في الخبر دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق دون النشاب، و يحتمل الاتّحاد مع النصل، و عند أهل مكّة لعب الحمام هو لعب الخيل، فان صح أمكن ارادته من الخبر فتدبر- انتهى و قال سلطان العلماء: لعل الاستشهاد على جواز السبق في الجملة حتّى يؤيد جواز اللعب بالحمام.

[4]. في بعض النسخ« الصبر» فى الموضعين. و داود بن الحصين الكوفيّ واقفى موثق و لكن في الطريق إليه الحكم بن مسكين و هو مهمل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست