responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 489

4727 وَ- رُوِيَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وُلِدَ لِي مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ وَ كَذَا جَرَتِ السُّنَّةُ[1].

4728- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّةُ فِي حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِيرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ‌[2].

4729 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ يَوْمَ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ‌[3].

4730 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ يَا فَاطِمَةُ اثْقُبِي أُذُنَيِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ خِلَافاً لِلْيَهُودِ[4].


[1]. المراد بصاحب الدار صاحب الامر عليه السلام ظاهرا و يحتمل كونه أبا محمّد و أبا الحسن صلوات اللّه عليهما باعتبار كونهما محبوسين‌[ بالعسكر] فى دار سرّمن‌رأى التي هي مزارهما صلوات اللّه عليهما، و قوله« كذا جرت السنة» كما في الاخبار من عدم ذكر الدرهم بل الفضة و الورق و هذا الخبر مبينها كما ذكره الاصحاب و ان أمكن أن يكون جوابه عليه السلام تقريرا لفعله مع زيادة افادة أنّه لا يجوز غير الذهب و الفضة.( م ت).

[2]. رواه المصنّف في العلل في الصحيح عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عنه عليه السلام.

[3]. رواه الكليني في الصحيح و يدلّ على أنّه لا حلق و لا تصدق بعد السابع، و يمكن أن يكون محمولا على نفى الكمال تحريصا على فعله في السابع و العمل على الأول.( م ت).

[4]. اعلم أن المصنّف- رحمه اللّه- ذكر في العنوان التسمية و الكنى و لم يذكر أخبارهما فان أردت الاخبار في ذلك فراجع الكافي ج 6 ص 18 و كتاب الوسائل أبواب أحكام الاولاد ب 21 الى 30.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست