[1]. يدل على جواز كسر العظم و لا ينافى قول أبي
عبد اللّه عليه السلام في رواية الكاهليّ المروية في الكافي« يعطى القابلة الرجل
مع الورك و لا يكسر العظم» حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا
يكسر عظمه.
[2]. رواه الكليني ج 6 ص 39 في الصحيح و عليه عمل
الاصحاب.( المرآة).
[3]. في الكافي« اللّهمّ صلى على محمّد و آل محمّد
و تقبل- الخ».
[4]. رواه الكليني ج 6 ص 39 مسندا عن محمّد بن
مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[5]. روى الكليني ج 6 ص 37 بسند مرسل عن عبد اللّه
بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الختان في الرجل سنة، و مكرمة في
النساء».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 487