responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 487

قَالَ نَعَمْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا وَ يُقَطَّعُ لَحْمُهَا وَ تَصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ‌[1].

4721 وَ- سَأَلَ إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ‌[2].

4722 وَ- رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ‌ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي‌ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ‌[3] مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ.

4723 وَ- فِي حَدِيثٍ آخَرَ[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سَفَكْتُ الدِّمَاءَ لَا شَرِيكَ لَكَ‌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ.

وَ أَمَّا الْخِتَانُ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ[5].

4724 وَ- رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَةُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ.


[1]. يدل على جواز كسر العظم و لا ينافى قول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية الكاهليّ المروية في الكافي« يعطى القابلة الرجل مع الورك و لا يكسر العظم» حيث انه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه.

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 39 في الصحيح و عليه عمل الاصحاب.( المرآة).

[3]. في الكافي« اللّهمّ صلى على محمّد و آل محمّد و تقبل- الخ».

[4]. رواه الكليني ج 6 ص 39 مسندا عن محمّد بن مارد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[5]. روى الكليني ج 6 ص 37 بسند مرسل عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الختان في الرجل سنة، و مكرمة في النساء».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست