[1]. رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« العقيقة في الغلام و الجارية سواء» و عن سماعة
قال« سألته عن العقيقة فقال: فى الذكر و الأنثى سواء» و في معناه عن ابن مسكان و
أبي بصير عنه عليه السلام.
[3]. في الكافي ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبي خديجة
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة،
قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها
منها شيء، و تجعل أعضاء، ثمّ يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولاية، و
قال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام».
[4]. مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا« و ان كانت
القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش» يعنى تعطى اياها و
تشترى منها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 486