responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 486

وَ يَجُوزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَى وَ عَنِ الْأُنْثَى بِذَكَرٍ[1] وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُعَقُّ عَنِ الذَّكَرِ بِأُنْثَيَيْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَى بِوَاحِدَةٍ[2] وَ مَا اسْتُعْمِلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَ الْأَبَوَانِ لَا يَأْكُلَانِ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ الْأُمُّ لَمْ تُرْضِعْهُ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ الرِّجْلَ مِنْهَا بِالْوَرِكِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَهَا أَعْضَاءً كَمَا هِيَ وَ إِنْ شَاءَ طَبَخَهَا وَ قَسَمَ مَعَهَا خُبْزاً وَ مَرَقاً وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ[3].

4717 وَ- فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ رُبُعَ قِيمَةِ الْكَبْشِ يُشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهَا[4].

4718 وَ- فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ أَيْضاً أَنَّهُ يُعْطِي الْقَابِلَةَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

4719 وَ- رُوِيَ‌ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ.

4720- قَالَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُ‌ وَ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ إِذَا ذُبِحَتْ هَلْ يُكْسَرُ عَظْمُهَا


[1]. رواه في الكافي في الصحيح عن المنصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« العقيقة في الغلام و الجارية سواء» و عن سماعة قال« سألته عن العقيقة فقال: فى الذكر و الأنثى سواء» و في معناه عن ابن مسكان و أبي بصير عنه عليه السلام.

[2]. لم أجده في مظانه.

[3]. في الكافي ج 6 ص 32 في الصحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، قال: و للقابلة الثلث من العقيقة، فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شي‌ء، و تجعل أعضاء، ثمّ يطبخها و يقسمها و لا يعطيها الا أهل الولاية، و قال: يأكل العقيقة كل أحد الا الام».

[4]. مروى في الكافي في ذيل حديث هكذا« و ان كانت القابلة يهودية لا تأكل ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش» يعنى تعطى اياها و تشترى منها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست