responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 485

يَوْمِهِ فَعَلَ‌[1].

4714 وَ- رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ لِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ مَنْ كَانَ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ[2].

4715 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ شَاةٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ ثُمَّ يُسَمِّي وَ يَحْلِقُ رَأْسَ الْمَوْلُودِ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يَتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِنْ كَانَ ذَكَراً عَقَّ عَنْهُ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى عَقَّ عَنْهَا أُنْثَى.

4716- وَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ فَدَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَهُ‌[3].


[1]. لا خلاف بين الاصحاب في وقتها و هو اليوم السابع، و اختلف في حكمها و قال السيّد و ابن الجنيد: انها واجبة و ادعى السيّد عليه الإجماع، و هو ظاهر المؤلّف و الكليني، و ذهب الشيخ و من تأخر عنه الى الاستحباب، و الظاهر أن المراد بقوله« العقيقة واجبة» هى سنة مؤكدة.

[2]. أي و ان لم يوجد ما يجزى في الاضحية- و هو ما كان له سبعة أشهر من أولاد الضان و ما كان له سنة من أولاد المعز- فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد فيها المولود أي من أعظمها، و الحملان- بضم المهملة- جمع حمل- بفتحتين- و هو من أولاد الضأن( مراد) أقول: العقيقة ليست بمنزلة الاضحية و انها تجزى ما كانت كما في خبر مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام قال:« العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها».

[3]. رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا، عن أبي السائب، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست