[1]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 6 ص 41، و
يدلّ على عدم جواز اجبار الحرة على الرضاع و جواز اجبار المولى أمته عليه، و لا
خلاف فيهما بين الاصحاب.
[2]. روى الكليني ج 6 ص 45 في الموثق عن داود بن
الحصين في ذيل خبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« فان وجد الأب من يرضعه
بأربعة دراهم و قالت الام لا أرضعه الا بخمسة دراهم، فان له أن ينزعه منها الا أن
ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمه».
[3]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح و يدلّ على أن
نفقة الولد انما يجب على الوالد اذا لم يكن للولد شيء و مع وجوده فمن ماله و أجرة
الرضاع منه.( م ت).
[4]. كأنّه عليه السلام شنّعه في ذلك الفعل و حمل
على الكراهة. و يدلّ على أن أم الولد من الرضاع كام الولد من النسب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 480