responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 479

4680 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِي بَيْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَكَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا يَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَذْهَبْنَ بِوَلَدِكَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَ الزَّانِيَةُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ الْمَجُوسِيَّةُ لَا تُرْضِعُ لَكَ وَلَدَكَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا[1].

4681 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا[2] وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍ‌[3].

4682 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَيْرِ وِلَادَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً بِذَلِكَ اللَّبَنِ هَلْ يَحْرُمُ بِذَلِكَ اللَّبَنِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ لَا[4].

4683 وَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَجُورُ الصَّبِيِّ اللَّبَنَ بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ‌[5].


[1]. يدل على جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و حملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقّق في النافع و لو اضطرّ الى الكافرة استرضع و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و يكره تمكينها من حمل الولد الى منزلها، و يكره استرضاع المجوسية و من لبنها من زنا.

[2]. يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا و يكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية، و في بعض النسخ« من لبن أم ولد الزنا» و في نسخة« من لبن ابن ولد الزنا» و الظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشرّاح جعلوهما فوق السطر في نسخهم و النسّاخ بعد توهّموا أنّها جزء المتن و في الاستبصار و الكافي و التهذيب كما في المتن.

[3]. قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا.

[4]. الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، و ربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر و فيه نظر.

[5]. الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. و الخبر محمول على التقية لموافقته الحنفيّ و الشافعى و يعارض الاخبار الأخر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست