[1]. يدل على جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و
حملت أخبار النهى على الكراهة قال المحقّق في النافع و لو اضطرّ الى الكافرة
استرضع و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير و يكره تمكينها من حمل الولد الى
منزلها، و يكره استرضاع المجوسية و من لبنها من زنا.
[2]. يحتمل أن يكون المراد به ولدها من الزنا و
يكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا، أو يكون المراد المرضعة بقرينة
اقترانه باليهودية و النصرانية، و في بعض النسخ« من لبن أم ولد الزنا» و في نسخة«
من لبن ابن ولد الزنا» و الظاهر كلمة الام أو الابن من تفسير الشرّاح جعلوهما فوق
السطر في نسخهم و النسّاخ بعد توهّموا أنّها جزء المتن و في الاستبصار و الكافي و
التهذيب كما في المتن.
[3]. قال الشيخ في الاستبصار: انما يؤثر تحليل
صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا
مباحا.
[4]. الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك بين الاصحاب، لكن
هل يشترط انفصال الولد أم يكفى كونه حملا ففيه خلاف، و ربما يستدل على اشتراطه
بهذا الخبر و فيه نظر.
[5]. الوجور: الصب في الحلق بأن لا يمص الثدى. و
الخبر محمول على التقية لموافقته الحنفيّ و الشافعى و يعارض الاخبار الأخر.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 479