responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 470

مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْعُلُوجِ لِأَنَّهُنَّ إِذَا نُهِينَ لَا يَنْتَهِينَ قَالَ وَ الْمَجْنُونَةُ الْمَغْلُوبَةُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا وَ جَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ‌[1].

4637 وَ- سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ عَلَى الْقَوْمِ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ الرَّجُلُ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ‌[2].

4638 وَ- رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُرْفَعْ خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً هَذَا بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهَا[3].

4639 وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا[4] فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

4640 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ لَهُ أَنَا حُبْلَى أَوْ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ عَلَى غَيْرِ عِدَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا فَلَا يُصَدِّقُهَا[5] وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَحْتَطْ[6] وَ لْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.


[1]. هذا هو المشهور مقيدا بعدم التلذذ و الريبة، و منع ابن إدريس عن النظر الى نساء أهل الذمّة.

[2]. هذا أيضا مخصوص بالدخول على قوم لا في جواب السلام مطلقا.

[3]. لان المفارقة فورية.

[4]. المشهور وجوب عدة أخرى بعد اكمال الأولى بوطى الشبهة، و لتعدّد السبب، و حمله الشيخ على عدم الدخول، و هذا الحمل لا يلائم قوله« تعتد عدة واحدة منهما» و كذا قوله« فان جاءت بولد- الخ».

[5]. قال العلّامة المجلسيّ: ذلك لان قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة فانه يمكنها أن تقول: لم أكن أعرفك و الآن عرفتك.

[6]. حمل على الاستحباب، و في الكافي« فليختبر».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست