responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 468

4621 وَ- رَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي النِّسَاءِ لَا تُشَاوِرُوهُنَّ فِي النَّجْوَى وَ لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي ذِي قَرَابَةٍ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَبِرَ ذَهَبَ شَرُّ شَطْرَيْهِ وَ بَقِيَ خَيْرُهُمَا ثَبَتَ عَقْلُهُ وَ اسْتَحْكَمَ رَأْيُهُ وَ قَلَّ جَهْلُهُ.

4622 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ‌[1].

4623 وَ- قَالَ ع‌ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةُ[2].

4624- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْحَرْبَ دَعَا نِسَاءَهُ فَاسْتَشَارَهُنَّ ثُمَّ خَالَفَهُنَ‌[3].

4625- وَ نَهَى ع أَنْ يُرْكَبَ السَّرْجُ بِفَرْجٍ.

يَعْنِي الْمَرْأَةَ تَرْكَبُ بِسَرْجٍ‌[4].

4626 وَ- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا تَحْمِلُوا الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ فَتُهَيِّجُوهُنَّ لِلْفُجُورِ[5].

4627 وَ- رَوَى الْفُضَيْلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَيْ‌ءٌ يَقُولُهُ النَّاسُ إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النِّسَاءُ قَالَ وَ أَنَّى ذَلِكَ وَ قَدْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ فِي الْآخِرَةِ أَلْفاً مِنْ نِسَاءِ الدُّنْيَا فِي قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

4628 وَ- رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ النِّسَاءُ- عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ضَعْفَهُنَّ فَرَحِمَهُنَّ.

4629 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَحَاشُّ نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ‌[6].

4630 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْحَيَاءُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِي النِّسَاءِ وَ وَاحِدَةٌ فِي الرِّجَالِ فَإِذَا خُفِضَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَيَائِهَا وَ إِذَا تَزَوَّجَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ فَإِذَا افْتُرِعَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ إِذَا وَلَدَتْ ذَهَبَ جُزْءٌ وَ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ فَإِذَا فَجَرَتْ ذَهَبَ حَيَاؤُهَا كُلُّهُ وَ إِنْ عَفَّتْ بَقِيَ لَهَا خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ.


[1] ( 1- 2- 3) مروى كلها في الكافي ج 5 ص 518 بسند مرفوع.

[2] ( 1- 2- 3) مروى كلها في الكافي ج 5 ص 518 بسند مرفوع.

[3] ( 1- 2- 3) مروى كلها في الكافي ج 5 ص 518 بسند مرفوع.

[4] ( 4- 5) الكافي ج 5 ص 516 مسندا.

[5] ( 4- 5) الكافي ج 5 ص 516 مسندا.

[6]. جمع محشة و هي الدبر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست