[1]. يدل على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كابن
إدريس و العلامة في المختلف من أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة، و المشهور أن
عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، و ذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين الى التفصيل
بأنها ان كانت أم ولد للمولى و زوّجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و الا عدة
الأمة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.
[2]. رواه المصنّف في العلل عن عليّ بن أشيم، عمن
رواه من أصحابنا عنه عليه- السلام.
[3]. يعني يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة
و هذا أحد الوجوه.
[4]. مروى في الكافي في الحسن، و لو عين شهرا
منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة الى عدم صحّته، و الاولون اختلفوا في
جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، و استدلّ القائلون بالصحّة باطلاق هذا
الخبر فان ظاهره أن الشهر الذي سمّاه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، و لو شرط
أجلا مطلقا كشهر ففى صحّة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه قولان،-- و الاولون
استدلّوا بهذا الخبر اذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشّهر، لكن فيه أن نفى السبيل
يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدّة، و القول بالبطلان لابن إدريس محتجّا
بالجهالة.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 465