responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 465

يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ لَا تُحِدُّ.

4607 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً[1] وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.

4608- وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2] لِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودِ احْتِيَاطاً لَكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ‌[3] وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.

4609 وَ- رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ كَرْدَمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ بِعَيْنِهِ فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا[4].


[1]. يدل على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء كابن إدريس و العلامة في المختلف من أن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة، و المشهور أن عدتها في الوفاة نصف عدة الحرة، و ذهب الشيخ و جماعة من المتأخرين الى التفصيل بأنها ان كانت أم ولد للمولى و زوّجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و الا عدة الأمة جمعا بين الاخبار هذا إذا لم تكن حاملا.

[2]. رواه المصنّف في العلل عن عليّ بن أشيم، عمن رواه من أصحابنا عنه عليه- السلام.

[3]. يعني يشهدون عليكم بالزنا بسهولة بفعل المتعة و هذا أحد الوجوه.

[4]. مروى في الكافي في الحسن، و لو عين شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحة، و ذهب جماعة الى عدم صحّته، و الاولون اختلفوا في جواز أن تعقد نفسها لغيره في ما بين ذلك، و استدلّ القائلون بالصحّة باطلاق هذا الخبر فان ظاهره أن الشهر الذي سمّاه لو كان بعد سنين لو وجب أن ذلك له، و لو شرط أجلا مطلقا كشهر ففى صحّة العقد و حمله على الاتصال و بطلانه قولان،-- و الاولون استدلّوا بهذا الخبر اذ المفروض وقوع المطالبة بعد الشّهر، لكن فيه أن نفى السبيل يمكن أن يكون لبطلان العقد لا لمعنى المدّة، و القول بالبطلان لابن إدريس محتجّا بالجهالة.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست