responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 462

4597 وَ- سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلُ‌ فَقَالَ‌[1] أَدْنَى مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ مُتْعَةً قَالَ كَفٌّ مِنْ بُرٍّ يَقُولُ‌[2] لَهَا زَوِّجِينِي نَفْسَكِ مُتْعَةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي.

4598 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّهُ يَدْخُلُنِي مِنَ الْمُتْعَةِ شَيْ‌ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَيْتَهُ‌[3].

4599 وَ- رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِي الْعَلَانِيَةِ وَ هِيَ امْرَأَةُ صِدْقٍ‌[4] قَالَ لَا تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا قُلْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لَا يَصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِيَتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ يَا هَذَا


[1]. في الكافي بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر».

[2]. في بعض النسخ« كفين من بر» فلعله منصوب بفعل محذوف، و الخبر في الكافي ج 5 ص 457 إلى هنا و الظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام.

[3]. يدل على استحباب المتعة، و على أنّه لا ينعقد العهد و اليمين على ترك المستحب.

( م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبي الحسن عليه السلام.

[4]. أي صالحة لا ترضى بذلك كيف تفعل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست