responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 461

4591 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُ‌[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِيَّةً تُخْدَعُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ ابْنَةُ عَشْرِ سِنِينَ‌[2].

4592 وَ- رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً قَالَ يُكْرَهُ لِلْعَيْبِ عَلَى أَهْلِهَا.

4593 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا[3].

4594 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ‌[4].

4595 وَ- سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ‌[5].

4596 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِي بِبَعْضِ الشَّهْرِ قَالَ تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا[6].


[1]. الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن، و رواه الشيخ في الموثق كالصحيح.

[2]. يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون اذن الابوين، و على كراهته قبله( م ت) و المسألة خلافيّة لاختلاف الروايات.

[3]. يمكن الجمع بين الروايات بأنّه إذا لم يكن لها أب يجوز و إذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها، و ان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.

[4]. السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حدّ.( م ت).

[5]. قوله« عن المتعة» أي عن حدها فأجاب عليه السلام بأنّه لا حدّ لها في العدد و حكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من الطلاق و الارث و النوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.

[6]. قال السيّد[ العاملى الجبعى‌]: انما يستقر المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة.- فاذا أخلت بشي‌ء من المدة وضع عنه من المهر بنسبة ذلك و يستفاد من رواية عمر بن حنظلة و إسحاق بن عمّار استثناء أيّام الطمث، و في استثناء غيرها من أيّام الاعذار كأيام المرض و الحبس وجهان، و أمّا الموت فلا يسقط بسببه شي‌ء.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست