[1]. الطريق إليه ضعيف بزكريا المؤمن، و رواه
الشيخ في الموثق كالصحيح.
[2]. يدل على جواز التمتع بالبكر بعد عشر سنين بدون
اذن الابوين، و على كراهته قبله( م ت) و المسألة خلافيّة لاختلاف الروايات.
[3]. يمكن الجمع بين الروايات بأنّه إذا لم يكن
لها أب يجوز و إذا كان لها أب فلا أو بأن يجوز بدون اذن الأب إذا لم يرد اقتضاضها،
و ان أراد الاقتضاض فلا يجوز الا باذن أبيها.
[4]. السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حدّ.( م
ت).
[5]. قوله« عن المتعة» أي عن حدها فأجاب عليه
السلام بأنّه لا حدّ لها في العدد و حكمه حكم الإماء. أو السؤال عن حكمها من
الطلاق و الارث و النوبة فأجاب عليه السلام بأن حكمها في ذلك كله حكم الأمة.
[6]. قال السيّد[ العاملى الجبعى]: انما يستقر
المهر بالدخول بشرط الوفاء بالمدة.- فاذا أخلت بشيء من المدة وضع عنه من المهر
بنسبة ذلك و يستفاد من رواية عمر بن حنظلة و إسحاق بن عمّار استثناء أيّام الطمث،
و في استثناء غيرها من أيّام الاعذار كأيام المرض و الحبس وجهان، و أمّا الموت فلا
يسقط بسببه شيء.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 461