responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 460

عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَيُنْكِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ يَجْحَدُ وَ كَيْفَ يَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا بِمَأْمُونَةٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌[1].

4588 وَ- رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ.

4589 وَ- سَأَلَ الْحَسَنُ التَّفْلِيسِيُّ الرِّضَا ع‌ يَتَمَتَّعُ الرَّجُلُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَتَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّةِ الْمُؤْمِنَةِ وَ هِيَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْهَا[2].

4590 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ‌[3] قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَا يَرْجِعُ‌[4].


[1]. لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة و ان عزل و ان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان.( المرآة).

[2]. رواه الشيخ في التهذيب هكذا« قال: سألت الرضا عليه السلام: أ يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحبّ الى و هي أعظم حرمة منها».

و عبارة المتن محتملة لظاهر عبارة التهذيب و لمعنى آخر و هو أنّه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالايمان و الحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمّة مع كفرهم و كونهم كالاماء.( م ت).

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة جليل من أصحاب الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ« روى عن عليّ بن رئاب» و قلنا في غير مورد فرق بين قوله روى عن فلان و روى فلان فان الأول يوهم الإرسال دون الثاني لان الطريق في الثاني مذكور في المشيخة.

[4]. يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها رجوع بل بائن و يحتاج الى تزويج جديد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست