[1]. لا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة و ان عزل
و ان اتهمها، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض، لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان.(
المرآة).
[2]. رواه الشيخ في التهذيب هكذا« قال: سألت الرضا
عليه السلام: أ يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: تمتع من الحرة المؤمنة أحبّ
الى و هي أعظم حرمة منها».
و عبارة المتن محتملة لظاهر عبارة
التهذيب و لمعنى آخر و هو أنّه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها
بالايمان و الحرية فكيف لا يجوز التمتع بأهل الذمّة مع كفرهم و كونهم كالاماء.( م
ت).
[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة جليل من أصحاب
الكاظم عليه السلام، لكن في بعض النسخ« روى عن عليّ بن رئاب» و قلنا في غير مورد
فرق بين قوله روى عن فلان و روى فلان فان الأول يوهم الإرسال دون الثاني لان
الطريق في الثاني مذكور في المشيخة.
[4]. يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها، ليس فيها
رجوع بل بائن و يحتاج الى تزويج جديد.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 460