[1]. كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي و
التهذيبين، و يدلّ كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، و في المحكى
عن ابن الجنيد أنّه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.
[2]. في الكافي و التهذيب عن رومى بن زرارة قال:
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام- الخ».
[3]. الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو
أصغر.( القاموس).
[4]. هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. و
الخبر يدلّ على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.
[5]. عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي
حكمنا بجوازها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 458