responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 458

مَمَالِيكُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ الْوُلْدُ أَحْرَارٌ ثُمَّ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُ وَالِدَيْهِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ[1].

4581 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ قُلْتُ فَعَبْدٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً قَالَ يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ.

بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ‌

4582- رُوِيَ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ[2] عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً[3] وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ‌[4].

بَابُ الْمُتْعَةِ

4583- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا[5].


[1]. كأنها حسنة ابن أبي عمير المروية في الكافي و التهذيبين، و يدلّ كما تقدم على أن الولد تابع لاشرف الابوين مطلقا، و في المحكى عن ابن الجنيد أنّه جعل الولد تبعا للمملوك من أبويه الا مع اشتراط الحرية.

[2]. في الكافي و التهذيب عن رومى بن زرارة قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام- الخ».

[3]. الدن: الراقود العظيم أو أطول من الحب أو أصغر.( القاموس).

[4]. هذا إذا أسلما معا أو أسلم الزوج أولا. و الخبر يدلّ على أن الواجب قيمتها عند مستحليه.

[5]. عطف على المنفى أي لم يستحل متعتنا التي حكمنا بجوازها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست