[1]. يعني ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة،
فلا ينافى الاخبار السابقة.
[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 482 و التهذيب ج 2 ص
305 و فيهما« محمّد بن قيس» و الصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في
طريق محمّد بن قيس و يؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافي« عن محمد» و لم ينسبه، و أيضا
رواه الشيخ رحمه اللّه في موضع آخر عن محمّد بن مسلم راجع ج 2 ص 185 من التهذيب.
[3]. لا شبهة في أن وطى المالك للامة التي قد
انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد و لا بأن تبيح الأمة نفسها لانه ليس لها
تحليل نفسها و أمّا إذا هاياها و عقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه
لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة و جوزه الشيخ في النهاية و استدلّ
بهذه الرواية.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 457