responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 457

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ وَ خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِيمَا قَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ يَعْنِي بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ يَقَعِ الشَّرْطُ بِأَنَّهُ حُرٌّ[1].

4579 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌[2] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَاهَا جَمِيعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ قَالَ هِيَ حَلَالٌ لَهُ وَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِي مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِي مِنْهُمَا أَنْ يَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عِتْقُهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مَتَى مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً وَ قَدْ مَلَكَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا قَالَ بَلَى قُلْتُ فَإِنْ هِيَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِي حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لَهُ لِمَ لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ وَ كَيْفَ أَجَزْتَ لِلَّذِي كَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِينَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِيكِهِ فِيهَا قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِيرُهُ وَ لَا تُحِلُّهُ وَ لَكِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا يَوْمٌ وَ لِلَّذِي دَبَّرَهَا يَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً بِشَيْ‌ءٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي تَمْلِكُ فِيهِ نَفْسَهَا فَلْيَتَمَتَّعْ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ[3].

4580- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةِ قَوْمٍ الْوُلْدُ


[1]. يعني ضم الولد كناية عن وجوب فكه بالقيمة، فلا ينافى الاخبار السابقة.

[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 482 و التهذيب ج 2 ص 305 و فيهما« محمّد بن قيس» و الصواب ما في المتن لوجود هذا السند في طريقه لا في طريق محمّد بن قيس و يؤيد ذلك أن في بعض نسخ الكافي« عن محمد» و لم ينسبه، و أيضا رواه الشيخ رحمه اللّه في موضع آخر عن محمّد بن مسلم راجع ج 2 ص 185 من التهذيب.

[3]. لا شبهة في أن وطى المالك للامة التي قد انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد و لا بأن تبيح الأمة نفسها لانه ليس لها تحليل نفسها و أمّا إذا هاياها و عقد عليها متعة في أيامها فالاكثر على منعه لانه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة و جوزه الشيخ في النهاية و استدلّ بهذه الرواية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست