responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 456

قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا[1].

4577 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌[2] عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ[3] إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ[4].

4578 وَ- رَوَى سُلَيْمَانُ الْفَرَّاءُ[5] عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ لِيَضُمَّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَ لْيَرُدَّ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَتَهُ قُلْتُ لَهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ‌[6].


[1]. الاقتضاص إزالة البكارة، و الخبر مرويّ في التهذيب و الكافي ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا« و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» و لم ينقل المصنّف( ره) هذه الزيادة لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله:

« و هي بكر».

[2]. مروى في التهذيبين و فيهما« جميل بن صالح».

[3]. هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدلّ على أن الولد تابع للحر من الابوين.

[4]. يدل على أن الولد لمولى الجارية إلّا مع شرط حريته، و على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا.( م ت).

[5]. في الكافي و التهذيب« سليم»، و سليمان الفراء و سليم الفراء واحد كما في كتب الرجال و كأنّه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم و هو ثقة، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.

[6]. يعني لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه و منها الولد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست