[1]. الاقتضاص إزالة البكارة، و الخبر مرويّ في
التهذيب و الكافي ج 5 ص 468 بزيادة في آخره هكذا« و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان
كانت بكرا، و ان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها» و لم ينقل المصنّف( ره) هذه الزيادة
لان السؤال عن حكم البكر كما في قوله:
[3]. هذا مختص بصورة التحليل، فلا ينافى ما يدلّ
على أن الولد تابع للحر من الابوين.
[4]. يدل على أن الولد لمولى الجارية إلّا مع شرط
حريته، و على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا.( م ت).
[5]. في الكافي و التهذيب« سليم»، و سليمان الفراء
و سليم الفراء واحد كما في كتب الرجال و كأنّه كان اسمه سليمان فبالترخيم صار سليم
و هو ثقة، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه.
[6]. يعني لما أذن له في الوطى فأذن في لوازمه و
منها الولد.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 456