[1]. يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، و على
أن المهر مع اذن المولى في ذمته، و كذا كل دين يكون باذن السيّد.( م ت).
[2]. رواه الشيخ في التهذيبين و الكليني في الكافي
ج 5 ص 469 في الصحيح هكذا« سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها،
فقال: ذلك لك، قلت: فان كانت تمزح، قال: و كيف لك بما في قلبها، فان علمت أنّها
تمزح فلا».