responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 454

الْأَمَةِ طَلَاقُهَا[1].

4570 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكٍ لِرَجُلٍ أَبَقَ مِنْهُ فَأَتَى أَرْضاً فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهُ حُرٌّ مِنْ رَهْطِ بَنِي فُلَانٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ فِي يَدِهِ مَالًا وَ ضَيْعَةً وَ وَلَدَهَا ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهُ بَعْدُ أَتَى تِلْكَ الْأَرْضَ فَأَخَذَ الْعَبْدَ وَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ وَ أَذْعَنَ لَهُ الْعَبْدُ بِالرِّقِّ فَقَالَ أَمَّا الْعَبْدُ فَعَبْدُهُ وَ أَمَّا الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ فَإِنَّهُ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ[2] لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ يَوْمَ مَاتَتْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لِمَنْ يَكُونُ الْمَالُ وَ الضَّيْعَةُ الَّتِي تَرَكَتْهَا فِي يَدِ الْعَبْدِ فَقَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا تَرَكَتْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً.

4571 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَكَمٍ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِي امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَى الْعَبْدِ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَى مَوْلَاهُ أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ.

4572 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَبْداً لَهَا فَنَكَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً وَ يُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً[3] وَ أَنْ يُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا[4] وَ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ‌


[1]. هذه البقية من كلام المصنّف أو الراوي لكنه بعيد.

[2]. يدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح و الا لما ورث الولد، و على أن الولد تابع لاشرف الابوين، و على أن الامام وارث من لا وارث له.( م ت).

[3]. ما بين القوسين موجود في جميع النسخ الا أن في بعضها جعله نسخة.

[4]. الصغر- بالضم-: الذل أي يبيعه الحاكم و ان كرهت المرأة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست