responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 449

بَابُ كَيْفِيَّةِ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ عَبْدَهُ أَمَتَهُ‌

4553- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَا بُدَّ مِنْ طَعَامٍ‌[1] أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ.

بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ‌

4554- رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا


[1]. كذا و في حسنة الحلبيّ المروية في الكافي« و لو مد من طعام». و ذهب الشيخان-- و أتباعهما الى وجوب الاعطاء و المحقق و الاكثر الى الاستحباب، و الظاهر من حال هذا المدفوع أنه ليس على جهة المهر بل مجرد الصلة و البر و جبر قلبها و لهذا لم يتقدر بقدر مهر المثل مع الدخول و لا بغيره.( المسالك).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست