[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 78 و الاستبصار ج 3 ص
21 و فيه« لا بأس بها له بعد مفارقته» و فيهما بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال:« كان أمير المؤمنين عليه السلام« لا يجيز شهادة
الاجير» و قال الشيخ( ره): هذا الخبر و ان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل
على سائر الأحوال و مطلقا فينبغي أن يخص و يقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له،
فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كلّ حال، و استدلّ على قوله
هذا بخبر صفوان و خبر أبي بصير هذا.
[3]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف
في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.
[4]. حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من
اتّفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا الى
أهليهم انعدمت القرينة، و ربما حمل على القتل، و قوله« جائزة بينهم» أي بين
الصبيان.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 44