responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 44

3292 وَ- رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً[1] قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ‌[2].

3293 وَ- رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْ‌ءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ‌[3].

3294 وَ- رُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ‌ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ‌[4].


[1]. أي نفسه عن المحرمات أو حافظا ضابطا للشهادة.

[2]. مروى في التهذيب ج 2 ص 78 و الاستبصار ج 3 ص 21 و فيه« لا بأس بها له بعد مفارقته» و فيهما بإسناده عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« كان أمير المؤمنين عليه السلام« لا يجيز شهادة الاجير» و قال الشيخ( ره): هذا الخبر و ان كان عاما في أن شهادة الاجير لا تقبل على سائر الأحوال و مطلقا فينبغي أن يخص و يقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له، فأما لغيره أو له بعد مفارقته له فانه لا بأس بها على كلّ حال، و استدلّ على قوله هذا بخبر صفوان و خبر أبي بصير هذا.

[3]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا خلاف في عدم قبول شهادة الشريك فيما هو شريك فيه.

[4]. حمل على ما إذا تواتر بحيث يحصل العلم من اتّفاقهم أو يعتمد على شهادتهم إذا كانت محفوفة بالقرينة فإذا تفرقوا أو رجعوا الى أهليهم انعدمت القرينة، و ربما حمل على القتل، و قوله« جائزة بينهم» أي بين الصبيان.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست