responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 432

فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[1] وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ كَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ بِقَلِيلٍ حِينَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الْأَزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُغَرِّمَهُ دِيَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[2].

4494 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ الْمَاءُ لِلرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ[3].

بَابُ مَا يُرَدُّ مِنْهُ النِّكَاحُ‌

4495- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ‌[4] مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.


[1]. أي من الذمّة فلا ينافى وجوب الانفاق دائما ما دامت في حياتها.( سلطان).

[2]. أي هو مخير بين الامرين الغرم و الامساك.

[3]. يدل على جواز العزل فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة، و اختلف الاصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير اذنها بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الاذن، فذهب الاكثر على الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة و هو ظاهر اختيار المفيد- رحمه اللّه- و المعتمد، ثمّ لو قلنا بالتحريم فالاظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شي‌ء و قيل: تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير( المرآة) أقول: سيأتي الكلام فيه في الباب المنعقد له.

[4]. القرن: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة العظيمة، و قد يكون عظما، و العفل- بالتحريك-: لحم ينبت في قبل المرآة يمنع من وطيها، و قيل: هو ورم يكون بين مسلكيها. و العفل عين القرن و في الكافي ج 5 ص 409« و القرن و هو العفل» و لعل السقط من النسّاخ، و الحصر اضافى فلا ينافى قول المشهور من أنّها سبعة باضافة العمى و الاقعاد-- و الافضاء. و الظاهر أنّه لا خلاف في كون كل واحدة منهما موجبا لخيار الفسخ للزوج في صورة سبقه على العقد و ان وطئ إذا لم يعلم بالعيب، و أمّا المقارن و المتجدد بعد العقد فظاهر الاصحاب أنّه ان كان الوطى قبل وجود العيب و كان حدوثه بعده فلا يوجب خيار الفسخ للزوج و اما العيب الحادث بين العقد و الوطى ففيه خلاف، فمن قال بجواز الفسخ فلا بدّ له أن يحمل هذا الخبر و أمثاله على الوطى بعد العلم بحالها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست