[4]. يدل على أنّه مع التقويم يصير مال المرأة و
بالطلاق ينتصف و يرد إليه النصف من القيمة، و ان لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي
لهما و التالف منهما ان لم تفرط المرأة أو لم تتعد فيها لأنّها كانت بمنزلة
الأمانة( م ت) و الخبر مرويّ مع اختلاف في اللفظ في الكافي ج 6 ص 108 عن محمّد بن
يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمّار و طريق المؤلّف إليه صحيح و هو موثق.