responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 430

وَ حُرَّةً[1].

وَ لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً وَ يَتَسَرَّى وَ يَتَمَتَّعَ مَا شَاءَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ مِنْ سَاعَتِهِ‌[2].

4489 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ‌[3] ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ‌[4] وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَى الْآمِرِ وَ لَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَ النِّكَاحُ بَاطِلٌ‌[5].

4490 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِ‌[6] قَالَ: سَأَلْتُ‌


[1]. لم أجده مسندا، و في الاستبصار ج 3 ص 214 قال أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه اللّه-: و في رواية أخرى و ساق مثل ما في المتن فيظهر منه أن الشيخ- رحمه اللّه- ما وجده الا في الفقيه و يظهر من جملة من الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.

[2]. أي من دون انتظار خروج عدّتها، و روى الكليني عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها- الخ» و ظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الاصحاب، و هل لها حينئذ الرجوع في البذل؟ ظاهره الجواز و ان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها.( المرآة).

[3]. أي خرج المأمور من العراق الى المدينة و زوجها له.

[4]. الظاهر عدم تنصيف المهر، و يمكن حمله على أن المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه.( مراد).

[5]. يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، و على أن المهر من الأصل كسائر الديون.( م ت).

[6]. في الكافي و بعض كتب الرجال زيد بن الجهيم و هو مجهول الحال.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست