[2]. المخزية ما يوجب الخزى كولد الزنا و المحدود
قبل التوبة أو غير الاثنى عشرية أو الفاسق مطلقا أو المستخف بأمر الدين كالسائل
بالكف و الذي يأخذ الاجرة على الاذان و الصلاة و أمثالهما( م ت) و في بعض النسخ«
ذى خزية في الدين».
[3]. رواه الشيخ بسند ضعيف عن السكونى عن الصادق
عن أبيه عن على عليهم السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[4]. حمل على ما إذا كان إقرارا على نفسه لما
سيجيء ما ينافيه، و الا فالتغير يرفع الامان عن قوله فكيف يؤخذ به، و ربما حمل
على ما إذا شهد في وقت يحكم بعدالته ثمّ رجع بعد ما تغير حاله عن العدالة و هو
بعيد.
[5]. الطريق إليه صحيح و العلاء بن سيابة مجهول
الحال روى عنه أبان بن عثمان و قيل في روايته عنه اشعار ما بعدم كونه ضعيفا.
[6]. الأربعة عشر نوع من القمار و كما قال
الطريحى: صفان من نقر يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كل صف سبع نقر محفورة- انتهى، و
الشاهين- بصيغة التثنية-: الشطرنج لان فيه شاهين و وزيرين( سلطان) و قال الفاضل
التفرشى: ان لكل من المقامرين في الشطرنج ما يسمونه« شاه» بمعنى الملك ينقلونه من
بيت من بيوت بساط الشطرنج الى بيت، فإذا صار بحيث لا يمكن نقله الى بيت آخر و له
مانع من بقائه في البيت الذي هو فيه يقولون: مات.
[7]. مروى في الكافي ج 7 ص 396 و فيه« يقول: لا و
اللّه، و بلى و اللّه، مات و اللّه-- شاه و قتل و اللّه شاه، و ما مات و ما قتل»
أي مع أنّه يقامر يحلف باللّه و قد نهى اللّه تعالى عنه و قال سبحانه« وَ لا
تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ» و كذا يكذب و هو قبيح، قال
العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- لعل هذه الوجوه الاستحسانية انما وردت الزاما على
العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعية و الا فالمجاز ليس بكذب و لعلّ لفظ ما
في المتن يكون تفسيرا من المؤلّف فسّره بذلك فرارا عما ذكر مع أنّه لا ينفع كما لا
يخفى.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 43