responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 422

عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ يُدْخُلَ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى قَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصُّغْرَى مِنْ بَنَاتِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ‌[1].

4469 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ‌[2] أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي أُخْتَيْنِ أُهْدِيَتَا لِأَخَوَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْيَانِ وَ إِنْ كَانَ وَلِيُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لَا يَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ يَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى وَرَثَتِهِمَا وَ يَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِيلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا


[1]. قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل و لم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد و ان قصداها معينة و اتفق العقد صح، فان اختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب لان الظاهر أنّه وكل التعيين إليه و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن يسلم الى الزوج التي نواها، و ان لم يكن يراهن كان العقد باطلا و الأصل في المسألة رواية أبى عبيدة و هي تدلّ على أن رؤية الزوج كافية في الصحة و الرجوع الى ما عينه الأب. و ان اختلف العقد، و عدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها فالشيخ و من تبعه أخذوا بها جامدين عليها، و المحقق و العلامة نزلاها على ما مر، و الأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا و الحكم بالبطلان في الحالين كما فعل ابن إدريس.

[2]. في الكافي ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا في التهذيب و لعلّ السقط من النسّاخ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست