[1]. قال في المسالك: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج
واحدة منهن لرجل و لم يسمها عند العقد فان لم يقصداها بطل العقد و ان قصداها معينة
و اتفق العقد صح، فان اختلفا بعد ذلك قال الاكثر ان كان الزوج رآهن كلهن فالقول
قول الأب لان الظاهر أنّه وكل التعيين إليه و على الأب فيما بينه و بين اللّه أن
يسلم الى الزوج التي نواها، و ان لم يكن يراهن كان العقد باطلا و الأصل في المسألة
رواية أبى عبيدة و هي تدلّ على أن رؤية الزوج كافية في الصحة و الرجوع الى ما عينه
الأب. و ان اختلف العقد، و عدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، و قد اختلف في تنزيلها
فالشيخ و من تبعه أخذوا بها جامدين عليها، و المحقق و العلامة نزلاها على ما مر، و
الأظهر اما العمل بمضمون الرواية كما فعل الشيخ أوردها رأسا و الحكم بالبطلان في
الحالين كما فعل ابن إدريس.
[2]. في الكافي ج 5 ص 407 في الصحيح عنه عن بعض
أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام و كذا في التهذيب و لعلّ السقط من النسّاخ.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 422