responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 421

4464 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا[1].

4465 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ‌[2] فَعَلَيْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.

4466 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌[3] فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَى الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ[4].

4467 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَكَحَا امْرَأَتَيْنِ فَأُتِيَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى زَوْجِهَا[5].

4468 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع-


[1]. في النافع« و لو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الأمة» و استدلوا على ذلك بهذا الخبر، و ربما استدلّ بالادلة المانعة من ادخال الأمة على الحرة و ليس بشي‌ء لظهورها في صورة سبق نكاح الحرة.

[2]. على صيغة المجهول من الاقتضاض و هو إزالة البكارة.

[3]. مروى في التهذيب ج 2 ص 248 عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.

[4]. لعل ذكر الإقرار لبيان المساواة بينه و بين البينة و الا فقد فرض ذلك في السؤال فلم يحتج الى ذكره( مراد) و قال سلطان العلماء: هذا الحكم موافق للفتوى نعم لو كان الوطى بالشبهة كان الولد حرا و عليه قيمته.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 في الصحيح عن الحلبيّ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست