[1]. الطريق إليه حسن كالصحيح، و مرويّ في الكافي
بسند ضعيف.
[2]. قال العلّامة المجلسيّ: اختلف الاصحاب فيما
لو تزوج بخمس في عقد واحد أو باثنين و عنده ثلاث فذهب جماعة الى التخيير و جماعة
الى البطلان و لم أعثر على قائل بمضمون تلك الرواية.
[3]. ظاهره يشمل المطلقة الرجعية و البائنة، و
المشهور أن ذلك في الرجعية و أنه يكره في البائنة.( سلطان).
[5]. لا ينافى هذا الخبر رواية جميل التي تقدمت
تحت رقم 4460 لان ظاهر هذا الخبر التقديم و التأخير في الذكر في صيغة واحدة و التي
تقدمت التعبير عن الجميع بلفظ واحد من غير تقديم كضمير الجمع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 420