[1]. قيل: هذا الخبر و ان كان غير مناف للاخبار
السابقة لأنّها له و هذا عليه الا أنّه مناف لمنطوق الآية الشريفة« يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ
لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» و كذا
قوله تعالى« وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ» و للاخبار المتواترة بالنهى
عن كتمان الشهادة و لقوله تعالى« وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» و قيل:
وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها، و قال في المسالك: لا خلاف في
قبول شهادة الاقرباء بعضهم لبعض و على بعض الا شهادة الولد على والده فان أكثر
الاصحاب ذهبوا الى عدم قبولها حتى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع، و قد خالف في
ذلك المرتضى- قدّس سرّه- لقوله تعالى« كُونُوا قَوَّامِينَ-
الآية» و الاخبار، و إليه ذهب الشهيد في الدروس و على الأول هل يتعدى الحكم الى من
علا من الآباء و سفل من الاولاد وجهان.
[2]. كذا في جمع النسخ. و لا ادرى ما يعنى بهذا
الكلام و كأنّه وقع فيه سقط. و في الكافي ج 7 ص 401 و التهذيب ج 2 ص 85 مسندا عن
الحسين بن زيد و لعله الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السلام الذي يلقب ذا
الدمعة.
[4]. قال في الروضة قال الشهيد في شرح الإرشاد
عليها فتوى الاصحاب لم أقف فيه على مخالف، و العلامة استشكل الحكم في القواعد من
حيث ان القيء و ان لم يحتمل الا الشرب الا أن مطلق الشرب لا يوجب الحدّ لجواز
الاكراه، و يندفع بأن الاكراه خلاف الأصل و لانه لو كان لا دعاه.
[5]. في الكافي و التهذيب« ما ذهاب لحيته» و لا
منافاة لان الخصى لا تنبت لحيته.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 42