[1]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431، و الشيخ
في الصحيح.
[2]. يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون
العقد فضوليا و كان للموكل الفسخ و على الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد و ان
لم يذكره لم يكن عليه شيء، هذا اذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على
الوكيل شيء لاقدامها على العقد كذلك.( م ت).
[4]. يمكن أن يكون المراد بامساك إحداهما الامساك
بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، و قال الشيخ في النهاية
يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و القاضي و
العلامة في المختلف و استدلّ عليه بهذا الخبر.