responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 419

يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ يَرِثُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخاً لِامْرَأَتِهِ‌[1].

4459 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَى الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا[2] فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِيلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِلْمَأْمُورِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ كَانَ الصَّدَاقُ عَلَى الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا[3].

4460 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى‌[4] وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ[5].


[1]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 431، و الشيخ في الصحيح.

[2]. يدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا و كان للموكل الفسخ و على الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد و ان لم يذكره لم يكن عليه شي‌ء، هذا اذا لم يذكر الواقع للمرأة، فان ذكره فليس على الوكيل شي‌ء لاقدامها على العقد كذلك.( م ت).

[3]. هنا ثلاثة أقوال و تقدمت في الوكالة ص 85.

[4]. يمكن أن يكون المراد بامساك إحداهما الامساك بعقد جديد فلا ينافى قول الاكثر من بطلان النكاح رأسا، و قال الشيخ في النهاية يتخير فمن اختارها بطل نكاح الأخرى و الى هذا القول ذهب ابن الجنيد و القاضي و العلامة في المختلف و استدلّ عليه بهذا الخبر.

[5]. يمكن حمله على الامساك بعقد جديد كما مر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست