responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 417

4456 وَ- فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ[1] فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلَ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ[2] وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا[3] وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ-


[1]. أي امرأة مدخول بها فلا ينافى ما سبق.

[2]. اذا لم تكن ذات بعل و لا في عدّة رجعية و لا المتوفّى عنها زوجها.

[3].« بعد أمها» أي بعد الزنا بأمها، و يدلّ على أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح و هو مذهب المفيد و المرتضى و ابن إدريس كما في المرآة و جماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام« أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال:

لا- الخ» و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج ابنتها، فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها- الخ»( الكافي ج 5 ص 415) و في التهذيب ج 2 ص 207 في القوى عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا- الخ».

و في قبال هذه الأخبار نصوص تدلّ على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها، قال: نعم و أمها و ابنتها»، و عنه أيضا في الصحيح قال:« كنت جالسا عند أبى عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد الحلال»، و في الموثق عن حنان بن سدير قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ سأله-- سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا يحرم الحلال».

و لا يخفى عدم إمكان الجمع بينها فلا بدّ من التخيير أو الترجيح و اختار المحقق رحمه اللّه في النافع الاخبار التي تدلّ على عدم نشر الحرمة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست