[2]. اذا لم تكن ذات بعل و لا في عدّة رجعية و لا
المتوفّى عنها زوجها.
[3].« بعد أمها» أي بعد الزنا بأمها، و يدلّ على
أن الزنا السابق لا ينشر الحرمة و حكمه غير حكم النكاح الصحيح و هو مذهب المفيد و
المرتضى و ابن إدريس كما في المرآة و جماعة من الفقهاء قالوا بنشر الحرمة للاخبار
المستفيضة بل الصحيحة كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام« أنه سئل عن
الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال:
لا- الخ» و صحيحة منصور بن حازم
عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل كان بينه و بين امرأة فجور فهل يتزوج
ابنتها، فقال: ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوج، و ان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها-
الخ»( الكافي ج 5 ص 415) و في التهذيب ج 2 ص 207 في القوى عن أبي الصباح الكنانيّ
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا-
الخ».
و في قبال هذه الأخبار نصوص تدلّ
على الجواز كخبر هشام أو هاشم بن المثنى قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام
جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها، قال: نعم و أمها
و ابنتها»، و عنه أيضا في الصحيح قال:« كنت جالسا عند أبى عبد اللّه عليه السلام
فقال له رجل: رجل فجر بامرأة أ تحل له ابنتها؟ قال: نعم ان الحرام لا يفسد
الحلال»، و في الموثق عن حنان بن سدير قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام اذ
سأله-- سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها، قال: نعم ان الحرام لا
يحرم الحلال».
و لا يخفى عدم إمكان الجمع بينها
فلا بدّ من التخيير أو الترجيح و اختار المحقق رحمه اللّه في النافع الاخبار التي
تدلّ على عدم نشر الحرمة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 417